مجموعة مؤلفين

124

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

19 - ذكرنا وجهاً آخر لتصحيح العمل ببطاقة الائتمان من دون الوقوع في الربا مع الحصول على جميع الامتيازات التي تُقصد من بطاقة الائتمان ، وذلك باشتراط أن يفتح حامل البطاقة الائتمانية غير المغطاة حساب مضاربة إسلامية ، فإن أخلّ بالتزاماته في تسديد ما عليه نتيجة استفادته من بطاقته الائتمانية وشعر البنك بالخطر عليه نتيجة ذلك ، يتمكن أن يفسخ عقد المضاربة ويأخذ ما يستحقه على حامل البطاقة من هذا الحساب مقاصة ، وبهذا يحصل على الفوائد من بطاقة الائتمان غير الربوية ويتخلّص من الضرر الذي قد يلحقه نتيجة عدم التزام حامل البطاقة بالمقررات اللازمة عليه . 20 - يصح شراء العملات الأجنبية في البطاقة المغطاة ، ولا يصح في البطاقة غير المغطاة ؛ لعدم تقابض الثمن والمثمن في مجلس الصرف ، بناءً على أنّ شرط التقابض في الصرف هو لكل ثمن سواء كان ذهباً أو فضة أو أوراقاً نقدية . أمّا بناءً على أنّ اشتراط التقابض إنّما هو لكون الثمن ذهباً أو فضة فقط - لأنّ النظام القائم على هذه النقود يختلف عن النظام القائم على كون الائتمان من العملات الورقية - فيصح شراء العملات الأجنبية في البطاقة الائتمانية مغطاة أو غير مغطاة ، كما في شراء السلع أو الحصول على الخدمات إذا كانت المعاملة خالية من الربا .